Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 290

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [١٥]: قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله؟

مسألة [١٥]: قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك يمين منعقد يوجب الكفارة بالحنث، وهو قول الحسن، وطاوس، والشعبي، وقتادة، والحكم، والأوزاعي، ومالك، وأحمد؛ لأنَّ (عهدالله) يحتمل كلامه الذي أمرنا به، ونهانا، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ﴾ [يس:٦٠]، وكلامه صفة له.

ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به، وقد ثبت له عرف الاستعمال، فيجب أن يكون يمينًا بإطلاقه.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون يمينًا إلا أن ينوي، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي عبيد، وابن المنذر.

• وقال الشافعي: لا يكون يمينًا إلَّا أن ينوي اليمين بعهد الله الذي هو صفته، وهو بمعنى الذي قبله.

• وقال أبو حنيفة: ليس بيمين. ولعله ذهب إلى أنَّ العهد من صفات الفعل، فلا يكون الحلف به يمينًا كما لو قال: وخلْقِ الله، وهو قول ابن حزم.

والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤): فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ الله وَمِيثَاقُهُ لَأَفْعَلَنَّ. أَوْ قَالَ: وَعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ لَأَفْعَلَنَّ. فَهُوَ يَمِينٌ، وَإِنْ قَالَ: وَالْعَهْدِ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 290 (SanadKitab #165, hlm. urut 5597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.