Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 296

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [١]: التأويل في اليمين.

١٣٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُك» وَفِي رِوَايَةٍ: «اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: التأويل في اليمين.

التأويل في اليمين هو التعريض بها، فيحلف ويوهم السامع أنه يحلف على شيء، وهو يحلف على شيء آخر؛ فإن كان الحالف مظلومًا جاز له ذلك دفعًا عن نفسه الظلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث الباب محمول على من عليه حقٌّ، وهذا قول أحمد، وغيره.

وإن كان الحالف ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم على حقٍّ عنده، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلِف، ولا ينفع الحالف تأويله، وهو قول أحمد، والشافعي، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. وقال النووي: وهذا مجمع عليه.

فإن كان الحالف غير ظالم ولا مظلوم؛ فله تأويله في مذهب أحمد، والشافعي، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا.

• وإن كان الحلف على حقٍّ عند غير الحاكم فالجمهور يقولون: اليمين على نية الحالف. وحملوا حديث الباب على ما إذا كان ذلك عند الحاكم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 296 (SanadKitab #165, hlm. urut 5603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.