Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 307

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٨]: إن فعل المحلوف عليه جاهلا به؟

والصحيح هو القول الثاني، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟

حكمه حكم الناسي، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. (¬٢)

١٣٦٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬٣)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث المذكور أنَّ الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الباب، وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل الباب أولى، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 307 (SanadKitab #165, hlm. urut 5614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.