Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 311

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [١]: لغو اليمين.

١٣٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (¬١)، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد مَرْفُوعًا. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: لغو اليمين.

لغو اليمين لها صور:

الأولى: أن يجري اليمين على لسانه بدون قصدٍ لليمين.

وهو الذي ذكرته عائشة، ونقله ابن قدامة ﵀ عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وأبي هريرة ﵃ (¬٣)، وعطاء، والقاسم، وعكرمة، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وقال: ولا نعلم في هذا خلافًا، ووجه ذلك

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 311 (SanadKitab #165, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.