Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 319

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٥]: حكم إبرار القسم؟

١٣٦٨ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

في هذا الحديث الحث على شكر المعروف ولو بالدعاء المذكور، وليس في هذا الحديث تعلق بهذا الباب، بل موضعه في [كتاب الجامع].

وقد أشار إلى ذلك المغربي، ثم الصنعاني في «شرح البلوغ».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 319 (SanadKitab #165, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.