Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 321

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
  4. مسألة [٣]: أوصاف المساكين المستحقين.

مسألة [٢]: كفارة اليمين.

الأصل فيها قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:٨٩].

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ... » الحديث.

وأجمع العلماء على أنَّ الحالف مخيَّرٌ بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم يقدر على ذلك، أو لم يجد؛ فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام لظاهر الآية.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه. (¬١)

مسألة [٣]: أوصاف المساكين المستحقين.

الأول: أن يكونوا مساكين، وهم الصنفان اللذان تُدفع إليهم الزكاة المذكوران في أول أصنافها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة:٦٠]، وتقدم في الزكاة تعريفهما.

الثاني: أن يكونوا أحرارً؛ فلا يجزئ دفعها إلى عبد؛ لأنَّ العبد مملوك لغيره،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 321 (SanadKitab #165, hlm. urut 5628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.