Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 325

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
  4. مسألة [٨]: إن فرق بين العشرة؟

مسألة [٦]: هل يُشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة؟

• اشترط ذلك الجمهور؛ لظاهر الآية.

• وأجاز أبو حنيفة، والأوزاعي دفعها إلى واحد، وقال أبو حنيفة: يكرر عليه عشرة أيام. والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [٧]: من عجز عن العشرة المساكين؟

• كأن يجد خمسة فقط، فمذهب أحمد، والثوري أنه يكرر عليهم لإكمال العشرة.

• ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئه إلا إكمال العدد، ورجَّح ابن قدامة الإجزاء؛ لأنه موضع تعذر فيه إكمال العشرة، فجاز التكرار؛ لأنه في معناه مع التعذر.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يكمل العدد من موضع آخر، وإن بَعُدَ؛ إلا أن يشق عليه. (¬٢)

مسألة [٨]: إن فرق بين العشرة؟

كأن يطعم بعضهم اليوم، والبعض غدًا، وهكذا فيجزئ بلا خلاف. قاله ابن قدامة. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 325 (SanadKitab #165, hlm. urut 5632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.