Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 333

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
  4. مسألة [٢٣]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟

مسألة [٢١]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة؟

• ذهب إلى الإجزاء أحمد، والثوري، والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسوَ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوَ البعض بدل إطعامهم.

• وذهب مالك، والشافعي، وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر.

والأقرب -والله أعلم- أنَّه يُجزِئُه، ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو أحوط، وأبرأ للذمة. (¬١)

مسألة [٢٢]: إذا أعتق نصفي عبدين؟

• مذهب أحمد، وعُزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة.

• وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة:٨٩]، وهذا لم يحرر رقبة.

• وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصَّفَة، وحررها؛ أجزأ عنه.

والقول بعدم الإجزاء أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢٣]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟

هذا لا يجزئ عند أهل العلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 333 (SanadKitab #165, hlm. urut 5640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.