Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 341

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
  4. مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟

١٣٧٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ. (¬١)

١٣٧٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فَشَأْنُك إذَنْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (¬٢)

١٣٧٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثِهِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (¬٣)

١٣٨٠ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْت فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِك». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٤)

وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. (¬٥)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 341 (SanadKitab #165, hlm. urut 5648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.