Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 351

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٧]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟

عبيد، وقتادة، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قول.

القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه، وهو مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن أحمد.

القول الرابع: يكفر، ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة.

القول الخامس: لا قضاء، ولا كفارة. وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وبعض الحنابلة.

قلتُ: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عليه كفارة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء، فأشبه نذر المعصية، وليس عليه القضاء.

الحال الثالثة: يقدم في يوم يصح صومه فيه، ولكنه مفطر.

• فمنهم من قال: يلزمه القضاء، والكفارة. وهو قول أحمد في رواية.

• ومنهم من قال: يقضي، ولا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة.

• ومنهم من قال: لا يلزمه شيء، لا كفارة، ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح فيه؛ فلم يلزمه.

الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم.

فإن كان الصوم تطوعًا:

• فقال بعض الحنابلة، وأبو حنيفة: يعقده عن نذره، ويجزئه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 351 (SanadKitab #165, hlm. urut 5658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.