Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 381

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [٣]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ الآية [المائدة:١٠٦]، قالوا: ويُستحلَفان بعد العصر ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنًا قليلًا.

• وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة إلى أنَّ شهادتهم لا تقبل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وادَّعَوا نسخ الآية السابقة، ومنهم من قال: ﴿مِنْكُمْ﴾، أي: من عشيرتكم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]، أي: من غير عشيرتكم.

والصحيح القول الأول، وادِّعاءُ النسخ غير مقبول، والتأويل المذكور مستبعد، والله أعلم، وانظر كتابي «فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن». (¬١)

مسألة [٣]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟

• ذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادتهم على بعضهم، وهو قول الحسن، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 381 (SanadKitab #165, hlm. urut 5688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.