Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 384

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [٧]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟

بذلك مالك في غير الجراح؛ لأنَّ البدوي يدخل في عموم الأدلة المتقدمة، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٤/ ١٤٩ - ١٥٠): وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ، وَنَخُصُّهُ بِهَذَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ، فَيَعْرِفُ عَدَالَتَهُ. اهـ

مسألة [٦]: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٤/ ١٧٤): كُلُّ مَنْ خَاصَمَ فِي حَقٍّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهِ، كَالْوَكِيلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ، وَلَا الْوَصِيِّ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ، وَلَا الشَّرِيكِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، وَلَا الْمُضَارِبِ بِمَالٍ أَوْ حَقٍّ لِلْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ غَصَبَ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُودَعِ، وَطَالَبَ بِهَا؛ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهَا، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ، فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِهِ، كَالْمَالِكِ. اهـ (¬١)

مسألة [٧]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟

• ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه، وقال بذلك ربيعة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومقصودهم في ذلك العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل، وما أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع الشهادة، كالمسلم يشهد على الكافر، والسُّنِّي على المبتدع.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 384 (SanadKitab #165, hlm. urut 5691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.