Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 401

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [٤]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟

• وذهب مالك إلى جواز ذلك؛ لأنهما في الأموال أُقِيمتا مقام رجل، فيحلف معهما كما يحلف مع الرجل، وهو قول ابن حزم.

وأُجيب بأنهما لو أُقيمتا مقامه من كل وجه؛ لكفى أربع نسوة مقام رجلين، ولَقُبِل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين، ورجَّح قول مالك شيخ الإسلام، وابن عثيمين. وهو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

القسم الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

مثل الولادة، والحيض، والبكارة، والثيوبة، والعدة، والرضاع.

قال ابن قدامة ﵀ (١٤/ ١٣٤ - ): لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي الْجُمْلَةِ. قَالَ الْقَاضِي: وَاَلَّذِي تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الْوِلَادَةُ، وَالِاسْتِهْلَالُ، وَالرَّضَاعُ، وَالْعُيُوبُ تَحْتَ الثِّيَابِ كَالرَّتَقِ، وَالْقَرْنِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثِّيَابَةِ، وَالْبَرَصِ، وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. اهـ

وهذا قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة في الرضاع، والاستهلال عقب الولادة، فيطلع عليه الرجال.

واستدل الجمهور عليه بحديث عقبة بن الحارث: «كيف وقد قيل» عند أن شهدت امرأةٌ بالرضاع.

وقالوا: الاستهلال يكون في حالة الولادة، فيتعذر حضور الرجال؛ فأشبه الولادة نفسها؛ ولذلك فقد خالفه صاحباه في ذلك. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 401 (SanadKitab #165, hlm. urut 5708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.