Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 406

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [٧]: فإن طرأ عليهما الجنون، أو الموت؟

• وذهب أبو ثور، والمزني، وداود الظاهري إلى أنها تُقبل، قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا؛ لأنها شاهد عدل، فتقبل كما لو شهد وهو كافر، فردت شهادته، ثم شهد بها بعد إسلامه. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً؟

تُقبل شهادته. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. (¬٢)

مسألة [٦]: لو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق، أو الكفر؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي يوسف عدم الحكم بتلك الشهادة؛ لأنَّ عدالة الشاهد شرط للحكم، فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ ولأنَّ ظهور فسقه، وكفره يدل على تقدمه؛ لأنَّ عادة الإنسان أن يُسِرَّ الفسق، ويظهر العدالة.

• وذهب أبو ثور، والمزني إلى الحكم بها. والقول الأول هو الصحيح. (¬٣)

مسألة [٧]: فإن طرأ عليهما الجنون، أو الموت؟

• مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما أنَّ الحاكم يحكم بشهادتهما؛ لأنَّ الموت، والجنون لا يؤثر في عدالة الرجل قبل ذلك. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 406 (SanadKitab #165, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.