Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 409

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [١٠]: شروط الشهادة على الشهادة.

الرابع: اشترط بعض أهل العلم أنْ تكون شهادة الفرع بعدلين على شهادة الأصل.

• وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنهما يشهدان على شهادة، فأشبه ما لو شهدا على إقرار شخص؛ إلا أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة أجازا أن يشهد الشاهدان أنفسهما على شهادة الآخر من الأصل، وأما الشافعي في الأشهر فاشترط شهادة اثنين آخرين.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى قبول شهادة واحد على شهادة الأصل، وهو قول شُريح، والشعبي، والحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم، والبتي، والعنبري. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال أحمد: لم يزل الناس على ذا، شُريح فمن دونه إلا أنَّ أبا حنيفة أنكره.

ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الصحيح، والله أعلم.

قال ابن قدامة ﵀: وَلَنَا أَنَّ هَذَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَقَدْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَا يُثْبِتُهُ، فَيَثْبُتُ، كَمَا لَوْ شَهِدَا بِنَفْسِ الْحَقِّ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ بَدَلٌ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ، فَيَكْفِي فِي عَدَدِهَا مَا يَكْفِي فِي شَهَادَةِ الْأَصْلِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا إجْمَاعٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ لَا يَنْقُلَانِ عَنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ حَقًّا عَلَيْهِمَا؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ فِيهِ قَوْلُ وَاحِدٍ، كَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ. اهـ (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 409 (SanadKitab #165, hlm. urut 5716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.