Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 412

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. مسألة [١٦]: الرجوع عن الشهادات؟

على أهل الكتاب. واستحب بعضهم تغليظها أيضًا في الزمان، والمكان، ولا يُشترط ذلك عند أهل العلم. (¬١)

مسألة [١٥]: هل يُقطع بالنفي في يمينه، أو يحلف على نفي علمه؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الأيمان كلها على البَتِّ والقطع؛ إلا على نفي فعل الغير؛ فإنها على نفي العلم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

• وقال الشعبي، والنخعي: كلها على العلم. وهي رواية عن أحمد.

• وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت كما يحلف على فعل نفسه.

والصحيح القول الأول، ووجه ذلك ظاهر، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١٦]: الرجوع عن الشهادات؟

الرجوع عن الشهادة له ثلاث أحوال:

الحال الأولى: أن يرجعوا قبل الحكم بها.

فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم، إلا قولًا حُكي عن أبي ثور أنه يحكم بها، وهو شاذ؛ لأنَّ الشهادة شرط الحكم، وقد انتقضت.

الحال الثانية: أن يرجعا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء.

• فإنْ كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص؛ لم يجز استيفاؤه؛ لأنَّ الحدود تُدرَأُ بالشبهات، ورجوعهما من أعظم الشبهات. وإن كان المشهود به

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 412 (SanadKitab #165, hlm. urut 5719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.