Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 449

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. مسألة [١]: من ملك محرما من الرضاعة؟

سمرة ﵁، وبأنه ورد عن عمر ﵁ القول بذلك. (¬١)

ثم اختلفوا:

• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.

• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.

• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر ﵁. (¬٢)

مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟

• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.

• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.

والصحيح قول الجمهور. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 449 (SanadKitab #165, hlm. urut 5756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.