Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 462

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. مسألة [١٠]: إذا ماتت المعتقة، ثم مات ابنها، ثم مات مولاها؟

ورواه معتمر بن سليمان كما في «الكبرى» للنسائي (٤/ ٧٥)، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر. مرسلًا، ولم أجد من رجَّح رواية الإرسال على الرواية الموصولة، ولكن أسند أبو داود بإسناد صحيح كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٧٧) عن حميد الطويل أنه قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.

قلتُ: وقد ثبت عن عمر، وعثمان أنهما قالا: الولاء للكُبْر. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٠٣) بإسناد صحيح من رواية سعيد بن المسيب عنهما، ويعنيان أقربهم عصبة بالمعتِق. ومن أجل هذا رَّجح أحمد، والبيهقي هذا الأثر على رواية عمرو بن شعيب.

قال ابن الملقن ﵀ في «البدر المنير» (٩/ ٧٢٤): قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر مرفوعًا: «ما أحرز الوالد، أو الولد؛ فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد رُوي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكُبْر. (¬١) فهذا الذي يُذهَب إليه، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا. اهـ

وقال البيهقي ﵀ (١٠/ ٣٠٤): ومرسل ابن المسيب عن عمر ﵁ أصح من رواية عمرو بن شعيب، وأما الحديث المرفوع فيه؛ فليس فيه أنَّ النبي ﷺ قال

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 462 (SanadKitab #165, hlm. urut 5769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.