Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة [٩]: آخر وقت العشاء.

ضعفٌ قد تقدم بيانه في [كتاب الحيض]؛ فالأثر حسنٌ عن ابن عباس ﵄، إن شاء الله.

قال الإمام النووي ﵀ في شرح حديث أبي قتادة المتقدم: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِمْتِدَاد وَقْت كُلّ صَلَاة مِنْ الْخَمْس حَتَّى يَدْخُل وَقْت الْأُخْرَى وَهَذَا مُسْتَمِرّ عَلَى عُمُومه فِي الصَّلَوَات إِلَّا الصُّبْح؛ فَإِنَّهَا لَا تَمْتَدّ إِلَى الظُّهْر، بَلْ يَخْرُج وَقْتهَا بِطُلُوعِ الشَّمْس؛ لِمَفْهُومِ قَوْله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصُّبْح قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح».اهـ

وقال الحافظ ﵀ تحت حديث رقم (٥٧٢): وعموم حديث أبي قتادة مخصوصٌ بالإجماع بالصبح. اهـ، وهذا القول رجَّحه شيخ الإسلام، والشوكاني، وغيرهما.

وجاءت عن مالك رواية كما في «بداية المجتهد»، وبعض الشافعية كأبي سعيد الاصطخري أنَّ وقت العشاء إلى نصف الليل، عملًا بظاهر حديث عبد الله ابن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».

ورجَّح هذا القول الإمام الألباني ﵀ في «تمام المنة»، وقالوا: حديث أبي قتادة مخصوصٌ بهذا الحديث كما خصص الفجر من عموم الحديث.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول -أعني قول الجمهور-، وأما ما ذكره أهل القول الثاني؛ فيرُدُّ عليه حديث عائشة في «صحيح مسلم» قالت: اعتم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، فخرج

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 35 (SanadKitab #165, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.