Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 478

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. مسألة [٧]: إعطاء المكاتب بعض ما كوتب عليه.

• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه. (¬١)

• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.

• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٦]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه.

تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (١٤/ ٤٥٤).

وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة. (¬٣)

مسألة [٧]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه.

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 478 (SanadKitab #165, hlm. urut 5785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.