Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 480

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. مسألة [١٠]: إذا ملك العبد ما يؤدي، فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟

ابن أبي طلحة عنه، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ و ﴿مِنْ﴾ للتبعيض. (¬١)

مسألة [٩]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟

• مذهب الشافعي، والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قبوله؛ مالم يكن عليه ضرر في قبضه قبل محله، كالذي لا يفسد، ولا يختلف قديمه وحديثه، ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه، ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه. (¬٢)

مسألة [١٠]: إذا ملك العبد ما يؤدي، فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المال كما تقدم؛ لحديث عمرو بن شعيب.

• وعن أحمد رواية أنه إذا ملك ما يؤدي؛ عَتق؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب.

والصحيح قول الجمهور، وحديث أم سلمة ضعيف، وليس بصريح. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 480 (SanadKitab #165, hlm. urut 5787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.