Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة [١١]: آخر وقت الفجر.

الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم نأكل لحمًا نضيجًا قبل غروب الشمس.

• وذهب أصحاب الرأي إلى أفضلية تأخير العصر إلى آخر وقتها المختار، وروي ذلك عن طاوس، وأبي قلابة، وابن سيرين، وابن شبرمة، وليس معهم دليل على ذلك، والله أعلم. (¬١)

ثالثًا: صلاة المغرب.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٤١): وأما المغرب؛ فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ، ومن بعدهم، قاله الترمذي.

قلتُ: ويدل على ذلك حديث رافع بن خديج الذي في الباب، وحديث جابر ﵁ الذي في الباب -واختصره المؤلف-، وفيه: «وكان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس».

وحديث سلمة بن الأكوع ﵁ في «صحيح مسلم»، (¬٢) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب».

وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليلٌ على تأكد استحباب تقديمها.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٢/ ٣٦٩): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 40 (SanadKitab #165, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.