Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 514

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب
  3. مسألة [٧]: حكم تشميت العاطس؟

قلتُ: وزيادة: (ومغفرته) في الرد على السلام، لم تثبت أيضًا على الصحيح عن أحد من الصحابة؛ وعلى هذا فلا يعمل بالزيادة، أعني قوله: (ومغفرته)، لا في الابتداء، ولا في الرد، والسنة الانتهاء إلى البركة.

وقال الشيخ حماد الأنصاري ﵀: وبعض الناس يزيد في رد السلام كلمة (ومغفرته) في آخرها، وهذه الزيادة لا تصح باطلة. انتهى من «المجموع في ترجمته» (٢/ ٥٢٦).

وقال الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله في «شرح سنن أبي داود» (٥١٩٦): وأما (مغفرته) فهذه غير ثابتة.

وكان شيخنا الإمام الوادعي ﵀ يضعف زيادة: (ومغفرته)، ولا يرى العمل بها.

مسألة [٧]: حكم تشميت العاطس؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب تشميت العاطس على كل من سمعه، قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب. وهو قول ابن مزين من المالكية، وجمهور الظاهرية، قال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. وقوَّاه ابن القيم في «تهذيب السنن»، واستدلوا بحديث أبي هريرة في «البخاري» (٦٢٢٣): «فإذا حمد الله كان حقًّا على كل مسلم سمعه أن يشمته».

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك فرض كفاية، رجحه أبو الوليد بن رشد، وأبو بكر بن العربي، وقال به الحنفية، وجمهور الحنابلة، ورجحه الحافظ ابن حجر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 514 (SanadKitab #165, hlm. urut 5821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.