Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 520

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب
  3. مسألة [١]: تناجي اثنان دون ثالث.

مَذْهَب مَالِك، وَالصَّوَاب الْأَوَّل. قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ يَقُوم مِنْهُ، وَيَتْرُك فِيهِ سَجَّادَة وَنَحْوهَا أَمْ لَا، فَهَذَا أَحَقّ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ. قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنَّمَا يَكُون أَحَقّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَحْدهَا دُون غَيْرهَا. اهـ

وأما حجز مكان من المسجد دون الجلوس فيه فهذا من البدع والمحدثات.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٨٩): وأما ما يفعله كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة، أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد؛ فهذا منهيٌ عنه باتفاق المسلمين، بل محرم. اهـ (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 520 (SanadKitab #165, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.