١٤٤٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنِ الجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ. (¬١)
الأدب المستفاد من الحديث
في الحديث دلالة على أنَّ رد السلام فرض على الكفاية، وقد تقدم ذكر المسألة في أحكام الحديث الأول.