Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 528

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب
  3. مسألة [١]: المشي في نعل واحدة.

١٤٤٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

مسألة [١]: المشي في نعل واحدة.

تقدم حديث الباب في النهي عن ذلك، وفي مسلم (٢٠٩٨)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها»، وبنحوه عنده (٢٠٩٩)، عن جابر ﵁.

قال النووي ﵀ (٢٠٩٧): قال العلماء: وسببه أنَّ ذلك تشويه، ومثلة، ومخالف للوقار؛ ولأنَّ المنتعلة تصير أرفع من الأخرى؛ فيعسر مشيه، وربما كان سببًا للعثار.

قال: وهذا مجمع على استحبابه، وعلى أنه ليس بواجب. اهـ بتصرف يسير.

قلتُ: ومن العلل التي ذكروها في النهي أنها مشية الشيطان، وهذه العلة قد جاء فيها حديث صحيح، فقد أخرج الطحاوي ﵀ في «مشكل الآثار» (١٣٥٨) بإسناد صحيح عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن المشي في النعل الواحدة، وقال: «إنَّ الشيطان يمشي بالنعل الواحدة»، وقد صححه الإمام الألباني ﵀ في «الصحيحة» (٣٤٨).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 528 (SanadKitab #165, hlm. urut 5835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.