Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة [٥]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي.

النهي على التحريم، كما هو الأصل فيه، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا، رجَّحه النووي، وقال: الوجه الثاني وهو الأصح كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي التحريم. اهـ (¬١)

مسألة [٤]: حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٥٢٧): لا أعلم خلافًا في المذهب، أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر ﵀: رَخَّصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر.

ثم ذكره عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين، وقد تقدمت أدلتهم، والرد عليها قريبًا، فراجعه، والصحيح القول الأول؛ للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم.

مسألة [٥]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي.

• قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ١٧١ - ١٧٢): قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تُكره، وبه قال علي بن أبي طالب (¬٢)، والزبير بن العوام، وابنه (¬٣)،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 60 (SanadKitab #165, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.