Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة [٥]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي.

سبب، وما لا سبب لها، وهو رواية عن أحمد. انتهى المراد.

قلتُ: جمع النووي ﵀ في كلامه هذا كثيرًا من المسائل بوجه مختصر.

فأما مسألة قضاء الفوائت، فاستدل الجمهور على جوازها بحديث أنس بن مالك ﵁ في «الصحيحين»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». (¬١)

وحديث أبي قتادة في «صحيح مسلم» (٦٨١): «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها».

وكما أنَّ خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين، فيقاس عليه محل النزاع مع الأحناف.

وأما استدلال الحنفية بحديث أبي قتادة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمَّا نام عن الصلاة، واستيقظ وقد طلعت الشمس، أخَّرها حتى ابيضت، فإنما يدل على جواز التأخير، لا على تحريم الفعل.

وقد أُجيب عنه أيضًا: بأن التأخير لأجل المكان، فقد جاء في «مسلم» عن أبي هريرة ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اقتادوا رواحلكم؛ فإنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان». (¬٢)

وأما مسألة المنذورة؛ فقد قال بجوازها أيضًا أحمد في المشهور عنه، وهو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 62 (SanadKitab #165, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.