Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة [٦]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة؟

مسألة [٦]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة؟

• ذهب الحسن، وطاوس، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ النهي لا يشمل يوم الجمعة.

واستدلوا بحديث أبي هريرة، وأبي قتادة ﵄ اللَّذَيْنِ في الباب، وقد تقدم أنهما ضعيفان.

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ في «صحيح مسلم»: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قُدِّرَ له ثم أنصتَ حتى يَفْرُغَ من خطبته ... » (¬١) الحديث.

• وجاء عن أحمد أنَّ النهي يشمل يوم الجمعة.

ورجَّح هذا القول جمع من الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومروي عن بعض الصحابة، والتابعين، ورجَّحه ابن المنذر؛ لعموم أحاديث الباب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.

وقد عمل بذلك الصحابة ﵃ في عهد عمر ﵁، ولم ينكر عليهم كما في «موطإِ مالك» (١/ ١٠٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٣/ ٢٠٨) بإسناد صحيح. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 65 (SanadKitab #165, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.