Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة [٢]: وهل يصليها على الفور، أم على التراخي؟

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالبَاب

مسألة [١]: من نام عن صلاة، أو نسيها.

أخرج البخاري، ومسلم عن أنس بن مالك ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من نام عن صلاةٍ، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». (¬١)

وقد وقع الإجماع على وجوب الصلاة على النائم إذا استيقظ، أو الناسي إذا ذكرَ؛ إلا أنَّ محمد بن الحسن خالف فيما إذا كان النوم طويلًا فاتته فيه أكثر من خمس صلوات، فقال: حُكْمُهُ حُكْمُ الإِغْمَاء. يعني أنه لا صلاة عليه.

والصواب قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٢]: وهل يصليها على الفور، أم على التراخي؟

• ظاهر حديث أنس المتقدم أنه يصليها على الفور، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة.

• وذهب الشافعي إلى أنه يصليها على التراخي إذا كان لعذر.

والقول الأول أقرب.

وأما حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم سار قليلًا، ثم صلَّى، فقد ذُكِرَتِ العِلَّة في الحديث بقوله: «إنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 82 (SanadKitab #165, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.