Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [٢]: الالتفات عند الحيعلتين.

وقد أخرج الالتفات صاحبا «الصحيحين»، ولم يَقُلْ هؤلاء بالدوران؛ إلا أنّ أحمد، وإسحاق، وأبا حنيفة، قالوا بالدوران إذا أذَّن بالمنارة، وليس على الدوران حديث صحيح، فقد جاء في حديث أبي جُحيفة ذِكْرُ الدَّوران في رواية عبد الرزاق، عن سفيان المتقدمة، وبَيَّنَ الحافظ أنها مدرجة، وجاء من رواية: حجاج بن أرطاة، وهو ضعيفٌ، ومن طريق أخرى فيها: محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو شديد الضَّعْفِ. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 102 (SanadKitab #165, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.