Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [١]: التلحين في الأذان.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: التلحين في الأذان.

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٠٧)، بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان له مؤذنٌ أَذَّنَ، فطرَّبَ في أذانِه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أَذِّنْ أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا.

وقد ذكر هذا الأثر البخاري في «صحيحه»، وعلَّقَهُ بصيغة الجزم.

قال الإمام أحمد ﵀ كما في «غاية المرام» (٣/ ١٥٧): كل شيء محدث أكرَهُهُ مثل التطريب.

وقال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٣/ ٤٢٩): والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين، وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٢/ ٦٢): الأذان المُلَحَّن، المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ، لكنه يُكره.

وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه «الإبداع» (ص ١٧٦): ومن البدع المكروهة تحريمًا: التلحين في الأذان، وهو التطريب، أي: التغني به، بحيث

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 107 (SanadKitab #165, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.