Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [٢]: الفصل بين الأذان والإقامة.

واختلف أهل العلم في صلاة المغرب:

• فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنه لا يتنفل قبل المغرب، ولا يفصل بين الأذان، والإقامة.

والراجح ما ذهب إليه أحمد من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث أنس في «الصحيحين» (¬١)، أنَّ المؤذن كان إذا أذَّن المغرب قام الصحابة، فابتدروا السواري يصلون.

ولحديث عبد الله بن مغفل في «صحيح البخاري» (١١٨٣): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صلُّوا قبل المغرب»، قالها ثلاثًا، وقال في الثالثة: «لمن شاء». (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 136 (SanadKitab #165, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.