Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٤]: عورة الأمة.

الخطاب ﵁ كان ينهى الإماء عن التقنع، وقال أبو قلابة: إنَّ عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر. اهـ

وهذا الذي عزاه لعمر ثابتٌ عنه كما في «المُصَنَّفَيْنِ»، و «الأوسط».

• وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ عورة الأمة من السُّرَّة إلى الركبة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره؛ فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السُّرَّة إلى ركبته من العورة»، وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم بيان ذلك في [عورة الرجل]، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ عورتها ما لا يظهر عادة عند الخدمة، وعند التقليب للشراء، وهو رواية عن أحمد، حيث قال: لا بأس أنْ يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب، ويكشف الذراعين، والساقين، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

• بينما ذهب ابن حزم إلى أن الأمة عورتها كعورة الحرَّة دون أي فرقٍ، وهذا غير صحيح؛ فالصواب وجود الفرق بينهما؛ لما ثبت في «الصحيحين» (¬١) عن أنس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما تزوج صفية بنت حيي قال المسلمون: إنْ حجبها؛ فقد تزوجها، وإن لم يحجُبْها؛ فهي مما ملكت يمينه. وقال تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب:٥٩]، قال

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 165 (SanadKitab #165, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.