Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [١٨]: هل يصلي العراة جماعة؟

لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ. انتهى. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟

• ذهب الإمام أحمد، ومالك، والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة.

• وذهب الشافعي، وأبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا، ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها.

• وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مُخَيَّرٌ.

والراجح هو القول الأول، والله أعلم، ثم وجدت شيخ الإسلام ﵀ يرجحه، وبالله التوفيق. (¬٢)

مسألة [١٨]: هل يصلي العُرَاةُ جماعةً؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: أنهم يصلون جماعة، ويكون إمامهم وسطهم، وهو قول أحمد، وقولٌ للشافعي، وبه قال قتادة.

الثاني: أنهم يصلون فُرادَى، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وزاد مالك: وإنْ كانوا في ظُلمةٍ صَلَّوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 173 (SanadKitab #165, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.