Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٦]: إذا بان له يقينا الخطأ، وهو في الصلاة؟

يساره، يكون وسطًا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين أميل؛ فصلاته تامة إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما. ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى. اهـ.

مسألة [٦]: إذا بان له يقينًا الخطأ، وهو في الصلاة؟

• هذه المسألة مبنية على مسألة الإجزاء ممن صلى مجتهدًا، فتبين أنه صلَّى إلى غير القبلة.

وقد تقدم أنْ رجَّحْنَا قولَ الجمهور، أنه يجزئه، فإذا قلنا بذلك، وعلم الخطأ أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير إلى جهة الكعبة، ويبني على ما مضى من صلاته؛ لأنَّ ما مضى منها كان صحيحًا.

ويدل على هذا القول حديث أهل قباء حين تحولوا في الصلاة إلى القبلة، وبنوا على ما مضى من صلاتهم، والجامع بين الصورتين أنَّ كلًّا منهما قد فعل ما يجوز له فعله.

ومن قال بأنَّ الصلاة لا تجزئ إذا تبين الخطأ أوجب عليه الإعادة.

والراجح القول الأول. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 180 (SanadKitab #165, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.