Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [١٠]: إذا كان طالبا للعدو، خائفا فواته.

العِلْمِ يَقُوْلُ: إِنَّ المطْلُوْبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، كَذَلِكِ قَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاح، وَالأَوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

مسألة [١٠]: إذا كان طالبًا للعدو، خائفًا فواته.

• جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله، كالمطلوب سواء، وروي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي.

• وذهب عامة أهل العلم، وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلي؛ إلا صلاة آمن؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، فَشَرَطَ الخوفَ، وهذا غير خائفٍ.

وهذا القول هو الراجح. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 186 (SanadKitab #165, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.