Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٥]: الصلاة في الحش.

ومما يدل على الجواز، ما أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٠٧)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٨٥)، عن ابن جريج، قال: قلتُ لنافعٍ: أكان ابن عمر يكره أن يصلَّى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وإسناده صحيح.

مسألة [٤]: الصلاة في الحمام.

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى التحريم، والبطلان، وهو مذهب أحمد، وأبي ثور، والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي سعيد الموجود في الباب.

• وذهب الجمهور إلى الكراهة فقط، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَجُعِلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا».

والراجح القول الأول، وهو ترجيح الشوكاني، والسعدي، وابن إبراهيم، وابن عثيمين، وأما دليل الجمهور؛ فهو عامٌّ مخصوصٌ بدليلنا. (¬١)

مسألة [٥]: الصلاة في الحش.

الحَُش: بضم الحاء، وفتحها، هو المكان المتَّخَذُ للغائط، والبول.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٤٧١): ولا أعلم في منع الصلاة فيه نصًّا؛ إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه، والكلام، فَمَنْعُ الصلاةِ فيه أولى، ولأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع؛ لكونها مظانٌ للنجاسة، فهذا أولى؛ لأنه بني لها. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 191 (SanadKitab #165, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.