Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [١٤]: نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعا؟

وقال: وهذا الوجه متجه، وقوي من حيث الدليل. اهـ

وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في «المغني» (١/ ٧٨).

قلتُ: وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يدل على التسبيع في غير اللعاب، ولأنَّ حديث ميمونة المتقدم يدل على عدم التسبيع، والله أعلم.

مسألة [١٤]: نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعًا؟

• ذهب أحمد، والحنابلة إلى التسبيع في بقية النجاسات قياسًا على نجاسة الكلب، واستدلوا بقول ابن عمر: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وبقياسها على لعاب الكلب.

• وذهب الجمهور، وهو رواية عن أحمد، ووجه عند الحنابلة إلى عدم وجوب التعدد، والاقتصار على المكاثرة حتى تذهب النجاسة.

ويدل على ذلك حديث أنس في «الصحيحين» (¬١) في قصة بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذنوب من ماء، فأهريق عليه، وحديث أسماء بنت أبي بكر في «الصحيحين» (¬٢)، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تَحُتُّهُ ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه».

وهذا القول هو الراجح، وأما حديث ابن عمر، فقد قال الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (١/ ١٨٦ - ١٨٧): لم أجده. ثم قال: ولا أعلم حديثًا، مرفوعًا، صحيحًا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 77 (SanadKitab #165, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.