٢١٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (¬١)
٢١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» (¬٢). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (¬٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم طهارة البدن، والثوب، والمكان.
• أشار الحافظ ابن حجر ﵀ بهذه الأحاديث إلى: الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، وهو: طهارة البدن، والثوب، والمكان.
• وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهور العلماء.
واستدلوا بأحاديث الباب، وبقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:٤]، وبحديث