Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٤]: إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي؟

وقد رجَّح النووي القولَ الأول أيضًا، وعزاه للجمهور، كما في «شرح المهذب» (٣/ ١٥٧).

قلتُ: القول الأول هو الراجح؛ لحديث أبي سعيد، وهو ترجيح شيخ الإسلام كما في المسألة السابقة، وابن القيم، والسعدي، وابن عثيمين، وابن إبراهيم، وغيرهم.

وما عزاه ابن قدامة لمالك من القول بأنَّ عليه الإعادة خلاف المشهور عنه بأنه يوجب الإعادة في الوقت فيما إذا نسي طهارة الحدث، وأما طهارة الخبث فالمعروف في مذهبه عدم الإعادة، وإن كان في الوقت، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: إذا حُبِسَ إنسان في مكان نجس؟

قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ١٥٤): فإذا حُبِسَ إنسان في مكان نجس، وجب عليه أن يصلي، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة؛ إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا يجب أن يصلي فيه. دليلنا حديث أبي هريرة ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»، رواه البخاري، ومسلم. (¬٢)

مسألة [٤]: إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٤٦٧): وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ، أَوْ أَزَالَهَا فِي الْحَالِ، لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 212 (SanadKitab #165, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.