Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٦]: من تكلم بكلام واجب.

مسألة [٥]: من تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريمه.

دلَّ حديث معاوية بن الحكم الذي في «صحيح مسلم» على أنَّ من تكلم جاهلًا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، وهذا مذهب الشافعي، وأصحابه، وجماعة من الحنابلة. (¬١)

مسألة [٦]: من تكلم بكلام واجب.

وذلك مثل أن يخشى على صبي، أو ضرير الوقوع في هلكة، أو يرى حية، ونحوها تقصد غافلًا، أو نائمًا، أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، ونحو هذا، ولا يمكنه التنبيه بالتسبيح.

• فذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية إلى البطلان.

• وذهب الشافعي، وأكثر أصحابه إلى عدم البطلان، ويقتضيه مذهب أحمد كما بينه ابن قدامة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأصل أنَّ الكلام من مبطلات الصلاة، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، ولا نعلم ههنا شيئًا من ذلك. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 220 (SanadKitab #165, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.