Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٢]: التبسم في الصلاة.

وبَيَّنَ الدارقطني أنَّ الرَّاجح أنه موقوف على جابر بن عبد الله ﵁ باللفظ السابق. انظر: «السنن» (١/ ١٧٢).

والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقد فرق ابن قدامة بين القهقهة، والضحك المجرد من القهقهة، فنقل الإجماع على أنَّ القهقهة تبطل، فقال: ولا نعلم فيه مخالفًا.

وأما الضحك، فاشترط أن يبين منه حرفان، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: التبسم في الصلاة.

• ذهب عامة العلماء إلى أنَّ التبسم لا يفسد الصلاة، وخالف ابن سيرين، وابن حزم، فقالا: إنَّ التبسُّمَ يبطل الصلاة، والراجح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يدل على البطلان. انظر المصادر السَّابِقة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 229 (SanadKitab #165, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.