Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٢]: الرد على السلام إشارة.

وبحديث ابن مسعود في «الصحيحين» (¬١)، أنه قال: يا رسول الله، كُنَّا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا، فقال: «إنَّ في الصلاةَ لشُغْلًا».

• وكان سعيد بن المسيب، وقتادة، والحسن، لا يرون بذلك بأسًا، وكأنهم لم تبلغهم الأدلة، والله أعلم.

والراجح قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٢]: الرد على السلام إشارةً.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يرد المصلي على السلام بالإشارة، واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب.

• وقد قال أبو حنيفة: لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير.

قال ابن المنذر ﵀: فاستحب خلاف ما سنَّه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأمته.

قلتُ: وقد استُدِلَّ له بحديث أبي هريرة ﵁: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه؛ فلْيُعِدِ الصلاة»، رواه أبو داود (٩٤٤).

وهو حديث ضعيفٌ، فيه: ابن إسحاق، مدلسٌ، وقد عنعن.

وقال أبو داود: هذا الحديث وهَمٌ.

وقال أحمد: لا يثبت إسناده، ليس بشيء.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 234 (SanadKitab #165, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.