Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٤]: الإشارة في الصلاة بغير السلام.

القول لا بأس به، والأفضل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرد بالإشارة. (¬١)

مسألة [٣]: هل يكره السلامُ على المصلي؟

• ذهب عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق إلى كراهته؛ لأنه ربما غلط المصلي، فرد كلامًا. وتقدم آنفًا الأثر عن جابر ﵁ في اختياره لترك ذلك.

• بينما ذهب أحمد، والشافعي، وأصحابهما، ومالك، وغيرهم إلى عدم الكراهة.

وهذا القول هو الصحيح.

قال النووي ﵀: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة.

وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ بإسنادٍ صحيحٍ عند ابن المنذر (٣/ ٢٥١) أنه مر برجل قائم يصلي، فسلم عليه ثم قعد، فرد عليه المصلي السلام، ورجع الدار فقال: إن المصلي لا يتكلم؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي؛ فأشر بيدك ولا تتكلم. وهو عند عبد الرزاق (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) بنحوه. (¬٢)

مسألة [٤]: الإشارة في الصلاة بغير السلام.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٣/ ٢٥٣): وقد سنَّ النبي ﷺ الإشارة في الصلاة في غير موضعٍ، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قيامًا أنِ اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أنِ امضه. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 236 (SanadKitab #165, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.