Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٤]: قتل القمل، والبراغيث في الصلاة.

بأس به. وقال أبو ثور: إنْ لم ينكشف ثديها؛ فصلاتها تامة. اهـ

قلتُ: قول أبي ثور أقرب، وهو قول الحسن والنخعي كما في «فتح الباري» لابن رجب (٥١٦)، والله أعلم.

مسألة [٣]: قتل الحية، والعقرب أثناء الصلاة.

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في «نيل الأوطار» (٢/ ٣٤٢): والحديث يدل على جواز قتل الحية، والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، منهم: إبراهيم النخعي. اهـ

قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو الجواز من غير كراهة، وقد صحَّ ذلك عن ابن عمر ﵄ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٩٠).

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٣/ ٢٧١): وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله ﷺ بقتله، ثم هو بنفسه قولٌ شاذٌّ لا نعلم أحدًا قال به. اهـ. (¬١)

مسألة [٤]: قتل القمل، والبراغيث في الصلاة.

• ذهب الإمام أحمد، وإسحاق إلى جوازه.

واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة، وهو ثابت عن معاذ ﵁ عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 239 (SanadKitab #165, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.