Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. ملحق في باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٤]: محل النية من الصلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٢٩): والمقارنة المشروطة قد تُفَسَّرُ بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يُصَلُّونَ هكذا، وهذا أمر ضروري، لو كُلِّفُوا تَرْكَه؛ لَعَجزوا عنه.

وقد تُفَسَّرُ بانبساط آخر النية على آخر التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله، وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة، وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة، وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير، وهذا تنازعوا في إمكانه.

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن، ولا مقدور للبشر عليه فضلًا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه؛ فهو متعسر، فيسقط بالحرج، وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولًا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية، ولأن النية من الشروط، والشروط تتقدم العبادات، ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة، والله أعلم. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: يتبين من هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ﵀ أنَّ النية تكون قبل تكبيرة الإحرام متصلة بها، كما قال ابن حزم، بحيث لا يخلو جزء من التكبير من تمام النية، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

ولكن ابن حزم لا يجيز تقدمها بزمنٍ يسير، ولا كثير، وقد تقدم أنَّ مذهب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 252 (SanadKitab #165, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.