Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب الصلاة
  2. ملحق في باب شروط الصلاة
  3. مسألة [١٠]: تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة.

النية لا تنقطع بالتردد، وقد صحح الإمام ابن عثيمين هذا القول؛ وذلك لأنَّ الأصل بقاء النية، والتردد لا يبطلها. (¬١)

مسألة [٩]: تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ١٣٥): وَإِذَا أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَوَى نَقْلَهَا إلَى فَرِيضَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّتَهَا، وَلَمْ تَصِحَّ الثَّانِيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا مِنْ أَوَّلِهَا. اهـ

قلتُ: وهو مذهب الشافعية بغير خلاف بينهم. (¬٢)

مسألة [١٠]: تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة.

• إذا كان الوقت واسعًا، والتحويل لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردًا، ثم تحصل جماعةٌ؛ فيصح تحويل النية إلى نفل على الأصح من مذهب الشافعية، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ نية الفريضة تشمل نيةَ الصلاة وزيادة على ذلك نية الفرضية، والتعيين، فإذا ألغى نية الفرضية والتعيين، بقي نية الصلاة، وهي النافلة، وهذا القول هو الصحيح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين ﵀.

• وأما إذا كان التحويل لغير غرضٍ صحيح؛ فالأصح عند الشافعية، والحنابلة عدم الصحة، وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى الصحة مع الكراهة، وهذا القول أقرب؛ لِمَا تقدم، وأما الكراهة فلكون الفريضة مقدمة على النافلة، ولكونه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 256 (SanadKitab #165, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.