Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سترة المصلي
  3. مسألة [٢]: السترة في مكة.

فهذه الزيادة في النفس منها شيء، وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي النبي ﷺ على حمار، فلو لم يكن بين يديه سترة؛ لقطعت الصلاة كما سيأتي.

فالراجح -والله أعلم- هو القول بالوجوب. (¬١)

تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٨٠) عدم الخلاف على استحباب السترة، وهذا لا ينافي القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة على الاستحباب، ولو قصد عدم الوجوب؛ لكان النقل غير صحيح لِمَا قدمناه من وجود الخلاف.

مسألة [٢]: السترة في مكة.

• فيها قولان:

القول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، ورُوي عن ابن عمر (¬٢)، واختاره البخاري في «صحيحه»، واستدل بحديث أبي جحيفة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بالبطحاء وهو أبطح مكة في حجته إلى عنزة.

القول الثاني: أنَّ مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي فيها من غير كراهة، وهو قول طاوس، وعطاء، وأحمد، وجاء عن ابن الزبير (¬٣)، ومحمد بن الحنفية، واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 269 (SanadKitab #165, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.