وَلِأَبِي دَاوُد: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ». (¬١)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْت». (¬٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [١]: حكم القيام لصلاة الفريضة.
القيام لصلاة الفريضة ركنٌ من أركان الصلاة على كل مستطيع، بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨].
وأما السنة: فحديث عمران بن حصين ﵄ في «صحيح البخاري»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صلِّ قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب».